Aug 10, 2022 08:18
1 yr ago
19 viewers *
Arabic term
حجز الدعوى لتقرير المفوضين
Arabic to English
Law/Patents
Law (general)
Judicial
وكذلك المطلوب الفرق بين
احالة الدعوى
نقل الدعوى
حجز الدعوى للتقرير
التوضيح:
الفرق بين نقل الدعوى واحاله الدعوى ومن هي الجهه المختصه بكل حالة ؟)
النقل والاحالة في الدعاوى المدنية :-
لقد نص قانون المرافعات المدنية في المادة 78 منه على :- اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة .....
ففي نص المادة المذكورة حدد فيه حالات لاحالة الدعوى ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني يكون قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه وذلك استنادا لاحكام المادة 74 مرافعات مدنية اما الدفع بعدم اختصاص المحكمة القيمي او الوظيفي او النوعي يجوز ابداءه في اية حالة تكون عليها الدعوى .
اما نقل الدعوى المدنية سواء اكانت دعوى شرعية ام بدائية وكما نصت المادة 97 مرافعات مدنية يكون بقرار من محكمة التمييز اذا تعذر تشكيل المحكمة لاسباب قانونية او كان في رؤية الدعوى مايؤدي الى الاخلال بالامن او لاي سبب تراه محكمة التمييز مناسبا .
أما التقريرفيقصد به تحضير الدعوى من قبل هيئة مفوضى الدولة وتقديم تقرير برأيها القانونى
وهناك تقرير الخبير الفنى،ويكون قرار من المحكمة بندب خبير وإيداع الأمانة من الخصوم المكلف بأدائها، يكون للخبير العديد من الصلاحيات التي تمكنه من أداء عمله علي الوجه الأكمل؛ حيث يحق له الإطلاع علي ملف القضية أو استلام نسخة منه إذا أذنت المحكمة أو الخصوم بذلك، هذا بعد أن يسلم صورة من حكم التكليف للوقوف علي حدود المهمة الموكلة له والأجل المضروب لإيداع تقريره.
احالة الدعوى
نقل الدعوى
حجز الدعوى للتقرير
التوضيح:
الفرق بين نقل الدعوى واحاله الدعوى ومن هي الجهه المختصه بكل حالة ؟)
النقل والاحالة في الدعاوى المدنية :-
لقد نص قانون المرافعات المدنية في المادة 78 منه على :- اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة .....
ففي نص المادة المذكورة حدد فيه حالات لاحالة الدعوى ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني يكون قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه وذلك استنادا لاحكام المادة 74 مرافعات مدنية اما الدفع بعدم اختصاص المحكمة القيمي او الوظيفي او النوعي يجوز ابداءه في اية حالة تكون عليها الدعوى .
اما نقل الدعوى المدنية سواء اكانت دعوى شرعية ام بدائية وكما نصت المادة 97 مرافعات مدنية يكون بقرار من محكمة التمييز اذا تعذر تشكيل المحكمة لاسباب قانونية او كان في رؤية الدعوى مايؤدي الى الاخلال بالامن او لاي سبب تراه محكمة التمييز مناسبا .
أما التقريرفيقصد به تحضير الدعوى من قبل هيئة مفوضى الدولة وتقديم تقرير برأيها القانونى
وهناك تقرير الخبير الفنى،ويكون قرار من المحكمة بندب خبير وإيداع الأمانة من الخصوم المكلف بأدائها، يكون للخبير العديد من الصلاحيات التي تمكنه من أداء عمله علي الوجه الأكمل؛ حيث يحق له الإطلاع علي ملف القضية أو استلام نسخة منه إذا أذنت المحكمة أو الخصوم بذلك، هذا بعد أن يسلم صورة من حكم التكليف للوقوف علي حدود المهمة الموكلة له والأجل المضروب لإيداع تقريره.
Proposed translations
(English)
3 | set a date for submitting the Board of State Commissioners report on the claim | mona elshazly |
Proposed translations
27 mins
set a date for submitting the Board of State Commissioners report on the claim
هذا ما فهمته والله أعلم
Something went wrong...